اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
أحكام المسابقات التجارية
31969 مشاهدة print word pdf
line-top
الرهان في النصوص الشرعية

س1 / فضيلة الشيخ، ما هو الرهان ؟ وهل ورد هذا الاسم في النصوص الشرعية؟ وهل له علاقة بالرَّهن الوارد في كتب الفقهاء؟
جـ1 / ورد الرهن في قوله تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ والمراد أن الدين الذي في الذمة إذا لم يتوثق منه بكتابة أو شاهدين فإنه يتوثق منه بأخذ صاحب المال رهنا أي عينا مالية يمكن استيفاء الدين من ثمنها عند حلول الدين وتأخر الوفاء، وقد بوب لذلك العلماء في كتب الفقه من كل مذهب وتوسعوا في ذكر الصور والحالات التي تعرض للراهن والمرتهن.
ولكن هناك ما يسمى بالمراهنة والرهان ويراد به ما يقرب من المسابقة، كأن يقال لمن أصاب الجواب لك جُعْل وعِوَض، أو يقال: من أصاب في جوابه فله كذا، وهذا يحدث كثيرا عند الاختلاف بين اثنين وكلٌّ منهما يؤيد ما يقول ويلتزم إن كان خاطئا أن يدفع للطرف الثاني مالا قدره كذا، فالظاهر جواز ذلك، ودليله موقف أبي بكر مع قريش لما نزل قوله تعالى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ فإن قريشًا كذبوا بهذا الخبر فراهن أبو بكر إذا غلبوا دفعت له قريش كذا، وإن لم يغلبوا دفع لهم ... إلى آخر القصة كما رواها ابن كثير في التفسير، وكذا وقع لغيره.
فأما حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهو دليل على جواز الرهان في النضال والسباق على الخيل والإبل، وعدمه في غيرها ولعله للكراهة خوفا من شبهـه بالقمار، لكن إذا كان شيئا يسيرا لا يضر مَنْ بذله وكان لهدفٍ وقصدٍ صحيح، جاز بلا كراهة، والله أعلم.

line-bottom